عبدالعزيز
12-05-2008, 10:19 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على محمد وآل محمد
ستتم اضافة فتاوى سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني دام ظله في باب التقليد
بشكل 10 فتاوى في كل مشاركة
**********************************
التقليد
مسألة 1 : يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد، أن يكون في جميع عباداته،
ومعاملاته، وسائر أفعاله، وتروكه : مقلداً، أو محتاطاً، الا ان يحصل له العلم بانه لا
يلزم من فعله او تركه مخالفة لحكم الزامي ولو مثل حرمة التشريع، أو يكون الحكم
من ضر ضروريات الدين او المذهب ـ كما في بعض الواجبات والمحرمات وكثير من
المستحبات والمباحات ـ ويحصل له العلم الوجداني أو الاطمينان الحاصل من
المناشىء العقلائية كالشياع وإخبار الخبير المطلع عليها بكونه منها.
مسألة 2 : عمل غير المجتهد بلا تقليد ولا احتياط باطل، بمعنى انه لا يجوز له
الاجتزاء به ما لم يعلم بمطابقته للواقع الا ان يحصل له العلم بموافقته لفتوى من
يجب عليه تقليده فعلاً، أو ما هو بحكم العلم بالموافقة، كما سيأتي بيان بعض موارده
في المسألة الحادية عشرة .
مسألة 3 : الأقوى جواز ترك التقليد، والعمل بالاحتياط، سواء اقتضى التكرار ـ كما
إذا ترددت الصلاة بين القصر والتمام ـ أم لا، كما إذا احتمل وجوب الاقامة في
الصلاة. لكن معرفة موارد الاحتياط متعذرة غالباً، أو متعسرة على العوام.
مسألة 4 : يكفي في التقليد تطابق العمل مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في
حقه فعلاً مع احراز مطابقته لها، ولا يعتبر فيه الاعتماد، نعم الحكم بعدم جواز
العدول الآتي في المسألة الرابعة عشرة مختص بمورد التقليد بمعنى العمل اعتمادا
على فتوى المجتهد.
مسألة 5 : يصح التقليد من الصبي المميز، فاذا مات المجتهد الذي
قلده الصبي قبل بلوغه فحكمه حكم غيره الآتي في المسألة السابعة إلا في وجوب
الاحتياط بين القولين قبل البلوغ.
مسألة 6 : يجوز تقليد من اجتمعت فيه أمور: البلوغ، والعقل، والايمان، والذكورة،
والاجتهاد، والعدالة، وطهارة المولد، والضبط بالمقدار المتعارف، والحياة فلا يجوز
تقليد الميت ابتداءً.
مسألة 7 : اذا قلد مجتهداً فمات، فان لم يعلم ـ ولو اجمالاً ـ بمخالفة فتواه لفتوى
الحي في المسائل التي هي في معرض ابتلائه جاز له البقاء على تقليده، وان علم
بالمخالفة ـ كما هو الغالب ـ فان كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليده، ومع كون
الحي أعلم يجب الرجوع اليه ومع تساويهما في العلم يجري عليه ما سيأتي في
المسألة التالية ويكفي في البقاء على تقليد الميت ـ وجوباً او جوازاً ـ الالتزام حال
حياته بالعمل بفتاواه ولا يعتبر فيه التعلم او العمل على الاظهر.
مسألة 8 : اذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع الى الاعلم (اي الاقدر
على استنباط الاحكام، بان يكون اكثر احاطة بالمدارك، وبتطبيقاتها، بحيث يكون
احتمال اصابة الواقع في فتاويه اقوى من احتمالها في فتاوي غيره). ولو تساووا في
العلم، او لم يحرز وجود الاعلم بينهم، فان كان احدهم اورع من غيره في الفتوى ـ
اي اكثر تثبتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة ـ في الافتاء ـ تعين الرجوع اليه، وإلا
فالاحوط الاحتياط بين اقوالهم مطلقاً، وان كان الاظهر كون المكلف مخيراً في تطبيق
عمله على فتوى اي منهم مالم يحصل له علم اجمالي منجز او حجة اجمالية كذلك
في خصوص المسألة، كما اذا افتى بعضهم بوجوب القصر وبعض بوجوب التمام
فيجب عليه الجمع بينهما، او افتى بعضهم بصحة المعاوضة وبعض ببطلانها فانه يعلم
بحرمة التصرف في احد العوضين فيجب عليه الاحتياط حينئذ
مسألة 9 : اذا علم ان احد الشخصين اعلم من الاخر ـ مع كون كل واحد منهما اعلم
من غيرهما، او انحصار المجتهد الجامع للشرائط فيهما ـ فان لم يعلم الاختلاف
بينهما في الفتوى تخير بينهما . وان علم الاختلاف وجب الفحص عن الاعلم، فان
عجز عن معرفته كان ذلك من اشتباه الحجة باللاحجة في كل مسألة يختلفان فيها في
الرأي، ولا أشكال في وجوب الاحتياط فيها مع اقترانه بالعلم الاجمالي المنجز، كما لا
محل للاحتياط فيما كان من قبيل دوران الأمر بين المحذورين الذي يحكم فيه بالتخيير
مع تساوي احتمال الاعلمية في حق كليهما، والا فيتعين العمل على وفق فتوى من
يكون احتمال اعلميته اقوى من الاخر .
واما في غير الموردين فالاحوط مراعاة الاحتياط بين قوليهما مطلقاً، وان كان
الاقوى هو التفصيل : ووجوب الاحتياط فيما كان من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة في
الاحكام الالزامية، سواء أكان في مسألة واحدة كما اذا أفتى أحدهما بوجوب الظهر
والاخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخييري، أم في مسألتين كما اذا افتى
أحدهما بالحكم الترخيصي في مسألة والاخر بالحكم الالزامي فيها وانعكس الامر في
مسألة اخرى.
واما اذا لم يكن كذلك فالظاهر عدم وجوب الاحتياط، كما اذا لم يعلم الاختلاف بينهما
على هذا النحو الا في مسألة واحدة، أو علم به في أزيد مع كون المفتي بالحكم
الالزامي في الجميع واحداً.
مسألة 10 : إذا قلد من ليس أهلاً للفتوى وجب العدول عنه إلى من هو أهل لها.
وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم مع العلم بالمخالفة بينهما. وكذا لو
قلد الأعلم ثم صار غيره أعلم .
******************
نسألكم الدعاء
اللهم صلي على محمد وآل محمد
ستتم اضافة فتاوى سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني دام ظله في باب التقليد
بشكل 10 فتاوى في كل مشاركة
**********************************
التقليد
مسألة 1 : يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد، أن يكون في جميع عباداته،
ومعاملاته، وسائر أفعاله، وتروكه : مقلداً، أو محتاطاً، الا ان يحصل له العلم بانه لا
يلزم من فعله او تركه مخالفة لحكم الزامي ولو مثل حرمة التشريع، أو يكون الحكم
من ضر ضروريات الدين او المذهب ـ كما في بعض الواجبات والمحرمات وكثير من
المستحبات والمباحات ـ ويحصل له العلم الوجداني أو الاطمينان الحاصل من
المناشىء العقلائية كالشياع وإخبار الخبير المطلع عليها بكونه منها.
مسألة 2 : عمل غير المجتهد بلا تقليد ولا احتياط باطل، بمعنى انه لا يجوز له
الاجتزاء به ما لم يعلم بمطابقته للواقع الا ان يحصل له العلم بموافقته لفتوى من
يجب عليه تقليده فعلاً، أو ما هو بحكم العلم بالموافقة، كما سيأتي بيان بعض موارده
في المسألة الحادية عشرة .
مسألة 3 : الأقوى جواز ترك التقليد، والعمل بالاحتياط، سواء اقتضى التكرار ـ كما
إذا ترددت الصلاة بين القصر والتمام ـ أم لا، كما إذا احتمل وجوب الاقامة في
الصلاة. لكن معرفة موارد الاحتياط متعذرة غالباً، أو متعسرة على العوام.
مسألة 4 : يكفي في التقليد تطابق العمل مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في
حقه فعلاً مع احراز مطابقته لها، ولا يعتبر فيه الاعتماد، نعم الحكم بعدم جواز
العدول الآتي في المسألة الرابعة عشرة مختص بمورد التقليد بمعنى العمل اعتمادا
على فتوى المجتهد.
مسألة 5 : يصح التقليد من الصبي المميز، فاذا مات المجتهد الذي
قلده الصبي قبل بلوغه فحكمه حكم غيره الآتي في المسألة السابعة إلا في وجوب
الاحتياط بين القولين قبل البلوغ.
مسألة 6 : يجوز تقليد من اجتمعت فيه أمور: البلوغ، والعقل، والايمان، والذكورة،
والاجتهاد، والعدالة، وطهارة المولد، والضبط بالمقدار المتعارف، والحياة فلا يجوز
تقليد الميت ابتداءً.
مسألة 7 : اذا قلد مجتهداً فمات، فان لم يعلم ـ ولو اجمالاً ـ بمخالفة فتواه لفتوى
الحي في المسائل التي هي في معرض ابتلائه جاز له البقاء على تقليده، وان علم
بالمخالفة ـ كما هو الغالب ـ فان كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليده، ومع كون
الحي أعلم يجب الرجوع اليه ومع تساويهما في العلم يجري عليه ما سيأتي في
المسألة التالية ويكفي في البقاء على تقليد الميت ـ وجوباً او جوازاً ـ الالتزام حال
حياته بالعمل بفتاواه ولا يعتبر فيه التعلم او العمل على الاظهر.
مسألة 8 : اذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع الى الاعلم (اي الاقدر
على استنباط الاحكام، بان يكون اكثر احاطة بالمدارك، وبتطبيقاتها، بحيث يكون
احتمال اصابة الواقع في فتاويه اقوى من احتمالها في فتاوي غيره). ولو تساووا في
العلم، او لم يحرز وجود الاعلم بينهم، فان كان احدهم اورع من غيره في الفتوى ـ
اي اكثر تثبتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة ـ في الافتاء ـ تعين الرجوع اليه، وإلا
فالاحوط الاحتياط بين اقوالهم مطلقاً، وان كان الاظهر كون المكلف مخيراً في تطبيق
عمله على فتوى اي منهم مالم يحصل له علم اجمالي منجز او حجة اجمالية كذلك
في خصوص المسألة، كما اذا افتى بعضهم بوجوب القصر وبعض بوجوب التمام
فيجب عليه الجمع بينهما، او افتى بعضهم بصحة المعاوضة وبعض ببطلانها فانه يعلم
بحرمة التصرف في احد العوضين فيجب عليه الاحتياط حينئذ
مسألة 9 : اذا علم ان احد الشخصين اعلم من الاخر ـ مع كون كل واحد منهما اعلم
من غيرهما، او انحصار المجتهد الجامع للشرائط فيهما ـ فان لم يعلم الاختلاف
بينهما في الفتوى تخير بينهما . وان علم الاختلاف وجب الفحص عن الاعلم، فان
عجز عن معرفته كان ذلك من اشتباه الحجة باللاحجة في كل مسألة يختلفان فيها في
الرأي، ولا أشكال في وجوب الاحتياط فيها مع اقترانه بالعلم الاجمالي المنجز، كما لا
محل للاحتياط فيما كان من قبيل دوران الأمر بين المحذورين الذي يحكم فيه بالتخيير
مع تساوي احتمال الاعلمية في حق كليهما، والا فيتعين العمل على وفق فتوى من
يكون احتمال اعلميته اقوى من الاخر .
واما في غير الموردين فالاحوط مراعاة الاحتياط بين قوليهما مطلقاً، وان كان
الاقوى هو التفصيل : ووجوب الاحتياط فيما كان من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة في
الاحكام الالزامية، سواء أكان في مسألة واحدة كما اذا أفتى أحدهما بوجوب الظهر
والاخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخييري، أم في مسألتين كما اذا افتى
أحدهما بالحكم الترخيصي في مسألة والاخر بالحكم الالزامي فيها وانعكس الامر في
مسألة اخرى.
واما اذا لم يكن كذلك فالظاهر عدم وجوب الاحتياط، كما اذا لم يعلم الاختلاف بينهما
على هذا النحو الا في مسألة واحدة، أو علم به في أزيد مع كون المفتي بالحكم
الالزامي في الجميع واحداً.
مسألة 10 : إذا قلد من ليس أهلاً للفتوى وجب العدول عنه إلى من هو أهل لها.
وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم مع العلم بالمخالفة بينهما. وكذا لو
قلد الأعلم ثم صار غيره أعلم .
******************
نسألكم الدعاء