العجل العجل العجل
30-09-2008, 05:46 AM
السلام...
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الله فرجهم الشريف
زكاة الفطرة
وهي واجبة إجماعا من المسلمين ، ومن فوائدها أنها تدفع الموت
في تلك السنة عمن أديت عنه ، ومنها أنها توجب قبول الصوم
فعن الصادق (عليه السلام ) أنه قال لوكيله: اذهب فأعط من عيالنا
الفطرة أجمعهم، ولا تدع منهم أحدا فانك إن تركت أحدا تخوفت
عليه الفوت . قلت وما الفوت قال عليه السلام : الموت
وعنه (عليه السلام ) إن من تمام الصلاة، لأنه من صام إعطاء
الزكاة، كما أن الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم )
من تمام الصلاة ، لأنه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا
تركتها متعمدا ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي (صلى الله
عليه وآله وسلم ) إن الله تعالى قد بدأ بها قبل الصلاة وقال (قد
أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى ) والمراد بالزكاة في هذا
الخبر هو زكاة الفطرة كما يستفاد من بعض الإخبار المفسرة
للآية ( العروة الوثقى السيد اليزدي ج 4)
مسا ئل في زكاة الفطرة
المسألة (1 ) يجب على من يكون – عند غروب ليلة الفطر – بالغا
وعاقلا وواعيا وغير فقير ( الفقير هو لايملك قوت سنته لابالقوة ولا بالفعل)
ولامملوكا لأحد ، أن يدفع للفقير عن نفسه وكل فرد من عياله عن كل
واحد صاعا : (ثلاثة كيلوات تقريبا ) من الحنطة أو الشعيرأو التمر أو الزبيب
أو الرز أو ما شابهها ( 12 ريال لمن يدفع الخمس سنويا و15 ريال لمن لايخمس )
ولو أعطى قيمة أحد هذه الأشياء كفاه .
المسألة (2) يستحب في إعطاء زكاة الفطرة أن يقدم أقرباءه الفقراء على
الآخرين ، ثم جيرانه ، ثم أهل العلم الفقراء ، ولكن لو كانت في الآخرين أفضلية
من جهة أخرى استحب تقديم الأفضل .
المسألة (3) من أراد أن يصلى صلاة العيد (مستحبة ) يلزم على الاحوط استحبابا
أن يدفع فطرته للمستحق قبل صلاة العيد، ولكن إذا كان يريد أن يصلى العيد
جاز أن يؤخر دفعها إلى الظهر .
المسألة (4) إذا دفع الفطرة قبل شهر رمضان لم تصح والأحوط استحبابا أن
لايعطيها في شهر رمضان أيضا .
المسألة (5 ) اذا عزل الفطرة من ماله ليجوز أن يتصرف فيها ويأخذها لنفسه
ويضع بدلها مالا آخر للفطرة . والله العالم
نسألكم الدعاء .. وعيدكم مبارك
تح ـياتي
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الله فرجهم الشريف
زكاة الفطرة
وهي واجبة إجماعا من المسلمين ، ومن فوائدها أنها تدفع الموت
في تلك السنة عمن أديت عنه ، ومنها أنها توجب قبول الصوم
فعن الصادق (عليه السلام ) أنه قال لوكيله: اذهب فأعط من عيالنا
الفطرة أجمعهم، ولا تدع منهم أحدا فانك إن تركت أحدا تخوفت
عليه الفوت . قلت وما الفوت قال عليه السلام : الموت
وعنه (عليه السلام ) إن من تمام الصلاة، لأنه من صام إعطاء
الزكاة، كما أن الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم )
من تمام الصلاة ، لأنه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا
تركتها متعمدا ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي (صلى الله
عليه وآله وسلم ) إن الله تعالى قد بدأ بها قبل الصلاة وقال (قد
أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى ) والمراد بالزكاة في هذا
الخبر هو زكاة الفطرة كما يستفاد من بعض الإخبار المفسرة
للآية ( العروة الوثقى السيد اليزدي ج 4)
مسا ئل في زكاة الفطرة
المسألة (1 ) يجب على من يكون – عند غروب ليلة الفطر – بالغا
وعاقلا وواعيا وغير فقير ( الفقير هو لايملك قوت سنته لابالقوة ولا بالفعل)
ولامملوكا لأحد ، أن يدفع للفقير عن نفسه وكل فرد من عياله عن كل
واحد صاعا : (ثلاثة كيلوات تقريبا ) من الحنطة أو الشعيرأو التمر أو الزبيب
أو الرز أو ما شابهها ( 12 ريال لمن يدفع الخمس سنويا و15 ريال لمن لايخمس )
ولو أعطى قيمة أحد هذه الأشياء كفاه .
المسألة (2) يستحب في إعطاء زكاة الفطرة أن يقدم أقرباءه الفقراء على
الآخرين ، ثم جيرانه ، ثم أهل العلم الفقراء ، ولكن لو كانت في الآخرين أفضلية
من جهة أخرى استحب تقديم الأفضل .
المسألة (3) من أراد أن يصلى صلاة العيد (مستحبة ) يلزم على الاحوط استحبابا
أن يدفع فطرته للمستحق قبل صلاة العيد، ولكن إذا كان يريد أن يصلى العيد
جاز أن يؤخر دفعها إلى الظهر .
المسألة (4) إذا دفع الفطرة قبل شهر رمضان لم تصح والأحوط استحبابا أن
لايعطيها في شهر رمضان أيضا .
المسألة (5 ) اذا عزل الفطرة من ماله ليجوز أن يتصرف فيها ويأخذها لنفسه
ويضع بدلها مالا آخر للفطرة . والله العالم
نسألكم الدعاء .. وعيدكم مبارك
تح ـياتي